كيف تُدفع زكاة البيت الذي تم شراؤه بهدف تأجيره والاستفادة من مردود أجرته؟
الفتوى رقم: 278: السؤال: كيف تُدفع زكاة البيت الذي تم شراؤه بهدف تأجيره والاستفادة من مردود أجرته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا البيت لا زكاة فيه؛ لأن النية في شرائه ليست للتجارة، والزكاة تجب على الناتج -الأجرة- بشرطين:
- 1 ـــ إذا بلغت نصابًا.
- 2 ـــ مرور حَول (سنة قمري).
والله تعالى أعلم.







