كيف تُدفع زكاة البيت الذي تم شراؤه بهدف تأجيره والاستفادة من مردود أجرته؟

الفتوى رقم: 278: السؤال: كيف تُدفع زكاة البيت الذي تم شراؤه بهدف تأجيره والاستفادة من مردود أجرته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا البيت لا زكاة فيه؛ لأن النية في شرائه ليست للتجارة، والزكاة تجب على الناتج -الأجرة- بشرطين:

  • 1 ـــ إذا بلغت نصابًا.
  • 2 ـــ مرور حَول (سنة قمري).

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *