هل يجوز أن يسمِّيَ الرجلُ ولدَه على اسمه، أو ابنتَه على اسم زوجته؟
الفتوى رقم: 1312: السؤال: هل يجوز أن يسمِّيَ الرجلُ ولدَه على اسمه، أو ابنتَه على اسم زوجته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.
الفتوى رقم: 1312: السؤال: هل يجوز أن يسمِّيَ الرجلُ ولدَه على اسمه، أو ابنتَه على اسم زوجته؟
لا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.