ما حكم تدخين النرجيلة؟ وهل يجوز بيع مستلزماتها؟

الفتوى رقم: 1282 السؤال: ما حكم تدخين النرجيلة؟ وهل يجوز بيع مستلزماتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فلا يَحِلُّ بيع مستلزمات النرجيلة (ويُستثنى بيع الفحم، فإنه يَحِلُّ، إلا إذا علمنا أنه سيستخدمه في النرجيلة فيَحْرُم)؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية: 2].

وحكم النرجلية كحكم التدخين -بل هي أشدُّ ضررًا من الدخان بإجماع الأطباء- فلا يَحِلُّ الإعانة على هذه المعصية.

قد اتفق العلماء في عصرنا على حرمته؛ لما ثبت علميًا بالأدلة اليقينية من ضرره على صحة الإنسان، ويمكن مراجعة عشرات الدراسات والأبحاث الشرعية والطبية، وأيضًا قرارات المجامع الفقهية؛ كمجمع بحوث الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي في مكة المكرمة، ولجنة الإفتاء لهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *