أحدَهم أعطى لفقير مالًا من الرِّبا، فهل يَحْرُمُ أخذُه؟
الفتوى رقم: 1212 السؤال: لو أن أحدَهم أعطى لفقير مالًا من الرِّبا، فهل يَحْرُمُ أخذُه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في قبول هذا المال -لأن الحرمة هي للكسب وليس لعين المال كالمال المسروق- وإن كان الأفضل التورُّع عنه.
والله تعالى أعلم.








