أحدَهم أعطى لفقير مالًا من الرِّبا، فهل يَحْرُمُ أخذُه؟

الفتوى رقم: 1212 السؤال: لو أن أحدَهم أعطى لفقير مالًا من الرِّبا، فهل يَحْرُمُ أخذُه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في قبول هذا المال -لأن الحرمة هي للكسب وليس لعين المال كالمال المسروق- وإن كان الأفضل التورُّع عنه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *