نصحت أختها بإسقاط الجنين دون علم زوجها، وتشعر الآن أنّ الله ينتقم منها، ماذا تفعل؟

الفتوى رقم: 1103 السؤال: أخت تقول بأنها كانت لها أخت متزوجة حديثًا من رجل لا يعرف الرحمة في معاملته لزوجته -أي أختها- وكان يضربها ويهينها، فحدث أن ذات مرة تركت البيت وهربت ولجأت إلى بيت أهلها، واتضح بعدها بأنها حامل في الأشهر الأولى، ولا يُدرَى كيف حصلت الأخت المتحدِّثة على فتوى أو أحد أباح لها بأن تشجع أختها على الإجهاض المتعمَّد، على أساس بأن أختها لا تنوي الرجوع لزوجها أبدًا، وبالفعل حدث ذلك الأمر، ومرّت الأيام وعادت الأخت إلى زوجها من دون علمه إلى الآن بأن زوجته كانت حاملًا، وأنها أجهضت نفسها عن طريق قابلة قانونية، والأخت من بعد ذلك تزوجت وأصبح لديها أولاد، وتزوج أحد أبنائها ولم ينجب من بعد زواج عدة سنوات وهي متألمة جدًّا وتبكي وتقول -بحُرقة- إن الله تعالى الآن ينتقم منها، مع العلم بأن ذلك الأمر لو عاد أو تكرر فهي لن تعود لما فعلته أبدًا، وهي نادمة تائبة، فهل صحيح ما تشعر به؟ أو أن الله تعالى قد قَبِلَ توبتها؟ وهل التائب لا بد له من عقاب في الدنيا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ما فعلته الزوجة بإسقاط جنينها من دون علم زوجها لا شك بأنه حرام؛ لقول الله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..) [سورة البقرة آية: 228]؛ فحقُّ الزوج موجود في الحمل، ويجب على الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى مما قامت به.

وأما بالنسبة لأختها التي ساعدتها وذلك بحصولها على فتوى بذلك، فليس عليها إثم إذا سألت مَن ظنت أنه من العلماء فأفتى لها بالإجهاض، فالإثم على من أفتى، وهي إنما سألت. وأما إذا كانت هذه الأخت قد أفتَتْها وشجَّعَتْها على الإجهاض فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تكثر من الاستغفار والندم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *