توزيع هدايا الطفل للفقراء بعد رفض جدّته -الحاضنة- أخذها
الفتوى رقم: 1064 السؤال: طلَّق ابن أختي زوجته وأختي تحضن الرضيع -حفيدها- وأمُّ الرضيع تزورني لترى طفلها عندي ودائمًا تجلب لطفلها هدايا ملابس وألعاب، وتنتهي الزيارة، ثم تأتي أختي لأخذ حفيدها من عندي ولكن ترفض أخذ أي هدية جلبتها أمُّه حتى اجتمعت عندي كلُّ الهدايا، وأنا أستحيي من إعادتها لأمِّه، فهل يحق لي توزيعها على الفقراء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه الهدايا حقٌّ للطفل؛ فلا يَحِلُّ للجدة منع الطفل من الانتفاع بهذه الهدايا التي جلبتها له والدته، طالما أنه لا ضرر عليه منها. فننصح الجدة أن تتقي الله تعالى، وأن تسمح للولد بالانتفاع من هدايا والدته.
بناء عليه: فلا يَحِلُّ التصدُّق بهدايا الصبي، وإنما يمكن التصرف بها كبيع ونحوه إذا كان في ذلك مصلحة مباشرة للطفل.
والله تعالى أعلم.








