زوجتي رضعت من امرأة، فما هي الآثار الشرعية لهذا الرضاع بالنسبة للمرأة المرضع وزوجها؟

الفتوى رقم: 1026 السؤال: زوجتي رضعت من امرأة، فما هي الآثار الشرعية لهذا الرضاع بالنسبة للمرأة المرضع وزوجها؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يَحْرُمُ على الرضيع من النساء من يَحْرُمْنَ عليه من النسب، فقد قال ﷺ: “يَحْرُمُ من الرَّضاعة ما يَحْرُمُ من النسب”؛ فإذا أرضعت امرأة بنتًا تصبح هذه البنت محرَّمة على جميع أولاد المرضعة سواءً وُلِدوا قبلها أو بعدها، وإخوتها أخوال للبنت، وكذلك الأجداد والجدات، ويصبح زوج المرضعة أبًا لهذه البنت، وأبناؤه -من غير المرضعة أيضًا- يصبحون إخوة لها، ويصير إخوته أعمامًا لها. كما يصير أبوه جدًّا لها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *