أرضعتني جارتي ولديها بنتان، هل البنتان محرَّمتان على إخوتي، أم فقط عليَّ؟
الفتوى رقم: 1246 السؤال: لي إخوة من نفس الأم، وقد أرضعتني جارتي ولديها بنتان، هل البنتان محرَّمتان على إخوتي، أم فقط عليَّ؟
الجواب، بالله تعالى التوفيق:
لا يُعتبر إخوتك الذكور أو الإناث محرَّمين على المرأة التي أرضعتك أو على أولادها؛ فالحُرمة هي فقط عليك أنت الذي رضعت من تلك المرأة، لحديث: “يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ” متفق عليه.
فالمرضعة وبناتها أصبحن محرَّمات عليك بتلك الرضعات المحرِّمة، فأصبحت هي أمُّك وأولادها إخوتك بالرضاعة، ولا علاقة لإخوتك النَّسَبِيِّين بهذا التحريم، بإجماع العلماء.
واعلم -أخي السائل-: أن الرضاع المحرِّم هو ما كان فيه عمر الرضيع دون السنتين القمريَّتين، أما عدد الرضعات المحرِّمة فمُختلَف فيه؟ حيث ذهب الحنفيِّة والمالكيِّة والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعيِّة والحنابلة -في الصحيح من المذهب- إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم.
والله تعالى أعلم.








