حكم البيع لمشترٍ يعمل في البنك
الفتوى رقم 979 السؤال: السلام عليكم، ما حكم بيع بيت لمشترٍ يعمل في البنك، وما حكم بيعِ أيِّ سلعة إذا تبيّن أنّ أصل مال المشتري حرام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في بيعه السلع والبيت؛ لأنّ الحرمة ليست لعين المال، بل الحرمة متعلِّقة في الذِّمَّة.
والله تعالى أعلم.