حكم إمامة الأعمى وغير القادر على السجود
الفتوى رقم: 779 السؤال: هل تصح إمامة الأعمى وغير القادر على السجود؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في إمامة الأعمى عند جمهور الفقهاء؛ لما روى أحمدُ في مسنده عن أنس، قال: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استخلف ابن أمِّ مكتوم على المدينة مرتين يصلِّي بهم، وهو أعمى.”
وكذا إمامة المــُقْعَدِ على قول الحنفيَّة والشافعيَّة؛ لحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وفيه: “أنه صلَّى الله عليه وسلَّم خرج وأبو بكر يَؤُمُّ الناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخَّر فأومأ إليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأن لا يتأخَّر، وجلس إلى جنب أبي بكر؛ فجعل أبو بكر يصلِّي وهو قائم بصلاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، والناس يصلُّون بصلاة أبي بكر، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قاعد ” فتح باب العناية بشرح النقاية” للملَّا علي القادري ( 1/ 285 ) “مغني المحتاج” للخطيب الشربيني (1/240 ).
والله تعالى أعلم.








