مأموم ترك الركوع خلف إمامه خطأً، فهل صلاة المأموم صحيحة؟
الفتوى رقم: 776 السؤال: مأموم ترك الركوع خلف إمامه خطأ؛ لأن الإمام نسي أن يكبِّر للركوع، فبقي المأموم قائمًا، ولم يركع. فهل صلاة المأموم صحيحة رغم أن الإمام سجد للسهو؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية لا بد من التنبيه على أن الركوع في الصلاة هو من الأركان، وأنَّ تَعَمُّدَ تركه مُبْطِل للصلاة بإجماع الفقهاء، ونسيانه يوجب العودة للإتيان به إن كان قريبًا منه، وإلا وجب عليه الإتيان بركعة كاملة قبل الفراغ من الصلاة.
وأما بالنسبة لتكبيرات الانتقال في الصلاة، فلا يُسَنُّ لتركها سجود سهو ولا يجب، وقد نصَّ على ذلك فقهاء الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة. بتصرف من الموسوعة الفقهية( 24/234 ).
بناء عليه: فما قام به الإمام غير صحيح، وكذا ما قام به المأموم.
فالصحيح أنه لا ينبغي للإمام أن يسجد للسهو.
وأما المأموم فكان يجب عليه الإتيان بالركن أو الفرض -كما يسمِّيه الأحناف- لأنّ الصلاة لا تصحّ إن ترك المصلِّي الفرض أو الركن، فإن لم يستدرك بطلت صلاته، وهذا بإجماع العلماء.
والله تعالى أعلم.








