حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم والدجاج

الفتوى رقم: 715 السؤال: السلام عليكم، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة فقد خصصنا زكاة الفطر فروجًا ونصف كيلو من اللحم، هل يجوز هذا الفعل بارك الله بكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن زكاة الفطر إنما تكون طعامًا يُدَّخَر، أي: أقواتًا كالأرز والقمح…
وأجاز المالكية وابن القيم رحمه الله إخراجَ زكاة الفطر لحمًا إذا كانت غالب قوت البلد؛ ففي “الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني” في الفقه المالكي:
وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يُقتات من غيرها ولو لحمًا أو زيتًا، لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنًا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر. انتهى.

وعليه: فإن الفتوى يُراعَى فيها حال البلد؛ ففي لبنان لا يُعتبر اللحم غالب قوت الناس بل الأرز والحبوب هي الغالب، فلا يصح العمل بهذه الفتوى في بلادنا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *