حكم التيمُّم لرجل مُسِنٍ لا يقدر على الوضوء إلا بمساعدة، وحكم التيمُّم بالرَّخام؟
الفتوى رقم: 638: السؤال: هل يصح التيمُّم لرجل مُسِنٍ لا يقدر على الوضوء إلا بمساعدة ابنه؟ وما حكم التيمُّم بالرَّخام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
طالما أنه يستطيع أن يتوضأ بمساعدة ابنه فلا يصحُّ التيمُم، وإلا جاز، وذلك لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقولُ: (فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة التغابن الأية: 16]. وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ”رواه البخاري ومسلم في صحيحَيْهما.
وأما التيمُّم بالرُّخام فيصحُّ عند السادة الأحناف.
والله تعالى أعلم.








