حكم التيمُّم لرجل مُسِنٍ لا يقدر على الوضوء إلا بمساعدة، وحكم التيمُّم بالرَّخام؟

الفتوى رقم: 638: السؤال: هل يصح التيمُّم لرجل مُسِنٍ لا يقدر على الوضوء إلا بمساعدة ابنه؟ وما حكم التيمُّم بالرَّخام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

طالما أنه يستطيع أن يتوضأ بمساعدة ابنه فلا يصحُّ التيمُم، وإلا جاز، وذلك لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقولُ: (فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة التغابن الأية: 16]. وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ”رواه البخاري ومسلم في صحيحَيْهما.

وأما التيمُّم بالرُّخام فيصحُّ عند السادة الأحناف.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *