هل يجوز لي الاقتراض، والذهاب للحجِّ والعمرة أنا وزوجي؟
الفتوى رقم: 501: السؤال: هل يجوز لي الاقتراض، والذهاب للحجِّ والعمرة أنا وزوجي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في الاقتراض الكراهة إن لم تكن ثمة حاجة إليه، فالأفضل عدم الاقتراض لأداء هذه العبادة؛ لأن من شروط وجوبها الاستطاعة المالية ، والعمرة صحيحة ويؤجر عليها. واعلم أنه يحرم الاقتراض إذا كان قرضًا ربويًّا.
والله تعالى أعلم.








