الحجّ عن الوالدة المتوفاة

الفتوى رقم: 498: السؤال: هل يجوز لشخص أن يَحُجَّ عن والدته المتوفاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه يشترط فيمن يَحُجُّ عن غيره أن يكون قد حجَّ حَجَّةَ الإسلام عن نفسه، ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرمة، قال: ومَنْ شُبْرمة،” قال: أخ لي، أو قال: قريبٌ لي، قال: “أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال:فحُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبْرمة” رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجه في سننَيْهما، وصحَّحه ابن حبان، والبيهقي.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *