الحجّ عن الوالدة المتوفاة
الفتوى رقم: 498: السؤال: هل يجوز لشخص أن يَحُجَّ عن والدته المتوفاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه يشترط فيمن يَحُجُّ عن غيره أن يكون قد حجَّ حَجَّةَ الإسلام عن نفسه، ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرمة، قال: ومَنْ شُبْرمة،” قال: أخ لي، أو قال: قريبٌ لي، قال: “أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال:فحُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبْرمة” رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجه في سننَيْهما، وصحَّحه ابن حبان، والبيهقي.
والله تعالى أعلم.








