قصدنا الحج والعمرة بتأشيرات تجارية واضطرنا إلى خلع ثياب الإحرام حتى أصبحنا داخل مكة.. ماذا علينا كي لا نخسر حجَّنا؟

الفتوى رقم: 499: السؤال: قصدنا العمرة والحج، بجوازات عليها تأشيرة تجارية، واكتشفنا لاحقًا أن هذا الأمر أدى إلى جوازات مطبوع فيها “غير صالح للحجِّ والعمرة”… وتبين أن صاحب الحملة يريد أن يتجنب الشرطة ودورياتها، لندخل خلسة إلى مكة، ولذلك مررنا بأبيار علي ولبسنا ثياب الإحرام ونوينا العمرة متمتعين إلى الحج… ثم خلعنا ثياب الإحرام حتى أصبحنا داخل مكة.. فلبسناها وأدينا العمرة (طواف القدوم).
السؤال: ماذا علينا كي لا نخسر حجَّنا أو لا ينقص أجرنا فيه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية لا يَحِلُّ لك مخالفة القرارات الصادرة بشأن الحجِّ من قبل القائمين عليه؛ لأن هذه القرارات هي من باب المصلحة الشرعية التي تعود بالنفع على الحجاج وترفع عنهم الضرر الذي يسبِّبه الزحام الشديد.

أما وقد حصل ما حصل فيجب عليك كفارة -وهي عند الشافعية: شاة تذبحها وتعطيها لفقراء الحرم، فإن عجزت لفقر فقد وجب صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدك- لكونك ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، من الثياب حال كونك محرمًا بالعمرة.

واعلم أنه ليس على المتمتع طواف قدوم بل هو طواف عمرة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *