نزع الإحرام وطاف ولم يَسعَ، ماذا يجب عليه؟
الفتوى رقم: 500: السؤال: ماذا يجب على من نزع الإحرام بسبب أنه أضاع من كان معه ووقع في حرج، ولم يَسْعَ لكنه طاف، ورجع إلى السكن؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان لا يزال في مكة وجب عليه أن يلبس لباس الإحرام، ويطوف بالبيت سبعًا، ثم يسعى، ويتحلَّل بالحلق أو التقصير.
وأما إذا غادر مكة فقد وجب عليه العودة، وإتمام العمرة؛ فيطوف ويسعي، ثم يحلق أو يقصِّر.
ويجب عليه في كلتا الحالتين فدية، وهي على التخيير واحدة من ثلاثة أمور:
- – إما أن يذبح شاة في الحرم ويتصدق بها على فقراء مكة
- – أو يصوم ثلاثة أيام
- – أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين في مكة وتقدر بـ 8 كيلو من الأرز أو القمح أو التمر.
والله تعالى أعلم.









