هل يجوز إخراج زكاة الفطر على هيئة دواءٍ للمرضَى؟

الفتوى رقم: 475: السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر على هيئة دواءٍ للمرضَى؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

زكاة الفطر حدَّدها سيِّدنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وهي طعام من غالب قوت أهل البلد مقدارها صاع حوالي 2600غرام.

لكنْ أفتى بعض أهل العلم بجواز إخراجها نقدًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: “أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم .” البيهقي والدار قطني. أي يوم العيد فيجوز أن تعطي له زكاة الفطر نقدًا، لأن الإغناء يحصل بالقيمة.

ولا يَحِلُّ لك أن تتصرَّف في هذا المال إلا إذا وكَّلك هو بشراء دواء له بهذا المال، فيجوز.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *