الزكاة للأخت الفقيرة العزباء
الفتوى رقم: 462: السؤال: هل تجوز الزكاة على الأخت، علمًا أنها عازب، ومريضة، وقد توفي والداها، وهي تعيش وحيدة في بيت والدها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من دفع الزكاة إلى أختك، طالما أنها فقيرة.
والله تعالى أعلم.