الزكاة للأخت الفقيرة العزباء

الفتوى رقم: 462: السؤال: هل تجوز الزكاة على الأخت، علمًا أنها عازب، ومريضة، وقد توفي والداها، وهي تعيش وحيدة في بيت والدها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من دفع الزكاة إلى أختك، طالما أنها فقيرة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *