عليّ قضاء أيّام من رمضان لثلاث سنين مضت، والأعذار حمل ورضاعة، ماذا أفعل؟ هل أكتفي بالقضاء أم عليّ كفارة أيضاً؟

الفتوى رقم: 432: السؤال: أنا امرأة متزوجة. وعليّ قضاء أيّام من رمضان لثلاث سنين مضت (٨٦ يومًا تقريبًا) والأعذار حمل ورضاعة طفلين صغيرين، ماذا عليَّ أن أفعل؟ هل أكتفي بقضاء الأيام فقط أو أقضيها وأدفع كفارتها (إطعام مساكين)؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن قضاء رمضان واجب، وأما بالنسبة للكفارة ففي المسألة تفصيل، فإنْ كان الفطر لأجل الرضيع أو الجنين فقط، فقد وجب مع القضاء الكفارة، وإذا أفطرت خوفًا على نفسك أو على نفسك وجنينك ورضيعك فلا كفارة لكنْ وجب القضاء فقط.

وإذا مرَّ عليك رمضان الثاني وكنت قادرة على القضاء ولم تقضي الصيام فقد وجب مع القضاء كفارة بسبب تأخير قضاء رمضان.

والكفارة: مُدٌّ -٦٠٠ غرام- من غالب قوت أهل البلد؛ كالأرز أو الفول أو العدس..

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *