هل يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان، وماذا يترتب عليها من قضاء أو كفارة؟
الفتوى رقم: 400: السؤال: هل يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان، وماذا يترتب عليها من قضاء أو كفارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المرضع رَخص لها الشرع أن تفطر، طالما أن صيامها سيُلحِق بها أو بالرضيع الضرر.
ويجب بعد رمضان أن تقضيَ ما فاتها عند القدرة على الصيام، ويجب مع القضاء الفدية إذا كان الفطر لأجل الرضيع فقط.
أما إذا كان الفطر خوفًا على نفسها -أي المرضعة- أو على نفسها والرضيع، فلا فدية وإنما وجب القضاء فقط.
والفدية: هي مُدٌّ أي 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد، كالأرز، والعدس… تُملَّك -تعطَى- للفقير المسلم أو المسكين، ويمكن إخراحها نقدًا، ومقداره 9000ل.ل.
والله تعالى أعلم.








