امرأة حامل منعتها الطبيبة من الصوم، هل تدفع كفارة؟ وكم المبلغ المطلوب؟
الفتوى رقم: 397: السؤال: امرأة حامل منعتها الطبيبة من الصوم نظرًا لوضعها الصحي وتعب الحمل الذي تعانيه، وكما نعلم أن عليها الإطعام وليس القضاء، فهل تكون الوجبة مكوَّنة من فطور وسحور؟ وإذا كانت تريد أن تقدَّم بدل وجبة الطعام مالًا، فكم المبلغ الذي يتوجب عليها؟ وهل تحاسب إذا خضعت إلى أمر الطبيبة ولم تصم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة يجب على المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أن تقضيَ باتفاق العلماء، ولكن الاختلاف بالكفارة، فالمفتى به وجوب الكفارة إذا خافت على الجنين فقط، أما لو خافت على نفسها أو على نفسها وجنينها -كما في السؤال- فلا يجب عليها إلا القضاء بعد توافر القدرة على الصوم، والله تعالى أعلم.
تنبيه: كفارة الصيام هي مُدٌّ -يساوي ٦٠٠غرام- من غالب قوت -الطعام- أهل البلد، من الأرز، أو الفول، أو العدس ونحوه، يملَّك -يعطى- لفقير مسلم أو مسكين، أو وجبة مشبعة واحدة، أو عدل ذلك نقدًا ما مقداره 9٠٠٠ل ل.
والله تعالى أعلم.








