زوجي يعمل في بيع السيارات، فهل يتوجَّب عليه زكاة مال؟
الفتوى رقم: 371: السؤال: زوجي يعمل في بيع السيارات، فهل يتوجَّب عليه زكاة مال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه السيارات تسمى عروض تجارة، وثمة إجماع على وجوب الزكاة فيها، وكيفية ذلك: في آخر الحول -السنة- يحسب كم عنده من السيارات المخصَّصة للبيع ثم يقدِّر قيمتها عليه في السوق، ثم يخرج اثنين ونصفًا بالمئة من قيمتها، يدفعها لمستحِقِّي الزكاة.
والله تعالى أعلم.








