زوجي يعمل في بيع السيارات، فهل يتوجَّب عليه زكاة مال؟

الفتوى رقم: 371: السؤال: زوجي يعمل في بيع السيارات، فهل يتوجَّب عليه زكاة مال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه السيارات تسمى عروض تجارة، وثمة إجماع على وجوب الزكاة فيها، وكيفية ذلك: في آخر الحول -السنة- يحسب كم عنده من السيارات المخصَّصة للبيع ثم يقدِّر قيمتها عليه في السوق، ثم يخرج اثنين ونصفًا بالمئة من قيمتها، يدفعها لمستحِقِّي الزكاة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *