هل تجب الزكاة في 50 غرامًا من الذهب، وهل تجب على الأرض والعقارات؟
الفتوى رقم: 364: السؤال: هل تجب الزكاة في 50 غرامًا من الذهب، وهل تجب على الأرض والعقارات؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا زكاة على 50 غرام؛ لأن نصاب الذهب هو 85 غرام.
وأما الأرض والعقارات فلا زكاة عليها إذا لم تكن للتجارة -معدَّة للبيع- فإن اشتُرِيَتْ بنية التجارة فلها حكم عروض التجارة، فإذا بلغ العقار نصابًا؛ أي قيمة 85 غرامَ ذهبٍ صاف، ومرّ عليه حول -أي سنة قمرية- وجبت تزكيته، ويخرَج عنه اثنان ونصف بالمائة.
والله تعالى أعلم.








