هل تجب الزكاة في 50 غرامًا من الذهب، وهل تجب على الأرض والعقارات؟

الفتوى رقم: 364: السؤال: هل تجب الزكاة في 50 غرامًا من الذهب، وهل تجب على الأرض والعقارات؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا زكاة على 50 غرام؛ لأن نصاب الذهب هو 85 غرام.

وأما الأرض والعقارات فلا زكاة عليها إذا لم تكن للتجارة -معدَّة للبيع- فإن اشتُرِيَتْ بنية التجارة فلها حكم عروض التجارة، فإذا بلغ العقار نصابًا؛ أي قيمة 85 غرامَ ذهبٍ صاف، ومرّ عليه حول -أي سنة قمرية- وجبت تزكيته، ويخرَج عنه اثنان ونصف بالمائة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *