هل يجوز اخراج زكاة المال عينيًّا؛ كحصص غذائية، أو ما شابه؟

الفتوى رقم: 311: السؤال: هل يجوز اخراج زكاة المال عينيًّا؛ كحصص غذائية، أو ما شابه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كانت الأموال التي وجبت فيها الزكاة، هي عروض تجارة؛ مواد غذائية مثلًا، وأردت إخراج الزكاة من نفس الأموال الزكوية، فهذا مشروع عند جمهور الفقهاء، لكن إذا كان المال الزكوي نقدًا مثلًا بالعملة الدولار أو الليرة اللبنانية أو غيرها فلا يَحِلُّ ذلك باتفاق الفقهاء؛ لأنك تصرفت بمال الفقير من غير أخذ توكيل منه.
وللأسف هذا يحصل من بعض المزكِّين عن جهل بأحكام الزكاة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *