زكاة المال؛ هل تُدفع من أصل المال، أو من مالٍ خارجي؟

الفتوى رقم: 310: السؤال: زكاة المال؛ هل تُدفع من أصل المال، أو من مالٍ خارجي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان المال نقدًا -أي بالعملة الورقية- فيخرج نقدًا بالدولار إذا كان المزكَّى دولارًا، وهكذا باقي العملات، وهو إنما يجب في الذمة؛ بمعنى أنه لو دفع الزكاة من غير الدولارات الموجودة عنده فلا مانع.

وأما إذا كان المال المزكَّى عروضَ تجارة فالأصل أن تكون الزكاة من النقد؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه: “قَوِّمْها ثم أدِّ زكاتها”.بتصرف من “الموسوعة الفقهية”( 23/276)، وذهب بعض الفقهاء -وهم الحنفية- إلى جواز إخراج الزكاة من نفس البضائع؛ فمثلًا مَن كانت زكاته في بضائع الحبوب جاز له أن يُخرجها من الحبوب، أو تجارة السيارات جاز أن يخرجها سيارات وهكذا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *