اشتريت أرضاً ليست معدّة للتجارة الآن ولا للاستخدام، هل أخرجُ زكاتها؟ وكيف؟
الفتوى رقم: 298: السؤال: شخص اشترى أرضًا في سوريا، وهو مقيم في لبنان، وتلك الأرض ليست مُعَدَّةً للتجارة الآن، وهو لن يستخدمها إلا اذا عاد إلى سورية، فهل يُخرج زكاة عنها، وإن أخرج الزكاة، فكيف يتم احتسابها، هل على كلِّ سنة، أو مرة واحدة على قيمة الشراء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا زكاة على الأرض التي اشتُريت ولا يُقصد بها التجارة، وإنما القِنْية. والله تعالى أعلم.








