عندي مبلغ أتَّجِرُ به، فهل عليه زكاة؟

الفتوى رقم: 299: السؤال: عندي مبلغ أتَّجِرُ به، فهل عليه زكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

تجب الزكاة في هذا المال لكونه يُتَّجَرُ به، فإذا بلغ نصابًا نهاية الحول -سنة قمرية كاملة- بصرف النظر عن بداية الحول -إنما يُحتسب نهاية الحول- فإذا بلغ في نهاية السنة نصاب الزكاة وهو ما يعادل سعر85غرامًا من الذهب الخالص، فقد وجبت زكاته اثنين ونصف بالمئة، فتُخرج عن المال الموجود، أما الذي صُرف على الحاجات وغيرها فلا زكاة فيه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *