اشتريت شقة ثانية واستدنت لإتمام ثمنها، وتم تأجيرها بمبلغ من المال، فما حكم وجوب الزكاة؟

الفتوى رقم: 275: السؤال: اشتريت شقة ثانية وتم تأجيرها بمبلغ من المال، كان ينقصني مبلغ من المال لإتمام عملية الشراء، وقد أخذته من والدي (حوالي 100 ألف دولار) سأرده له على دفعات، الآن أنا مَدِين، فما حكم وجوب الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا زكاة عليك؛ لأن الشقة الثانية التي اشتريتها، ليست للتجارة وإنما تستفيد منها بتأجيرها، والأجرة إن بلغت نصابًا ومرَّ عليها حول قمري كامل ــــ سنة ــــ وبلغ المال نصابًا قيمة 85 غرامَ ذهبٍ صاف، وجب حينئذ الزكاة، وبما أنك كما تقول عليك ديون مستحقة، فلا زكاة والحالة هذه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *