صديقتي زوجها موقوف إسلامي، وتستدين باستمرار لعدم قدرتها على سد احتياجات المنزل، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة المهر الذي قبضته مؤخراً؟

الفتوى رقم: 277: السؤال: صديقتي زوجها موقوف إسلامي، ولديها ثلاثة أولاد في المدارس ويوجد مشاكل بينها وبين زوجها. أهل زوجها يعطونها مليون ليرة شهريًا فتقوم بدفعها أقساطًا مدرسيَّة، وتدفعه أيضًا لتكمل دراسة في معهد، وتستدين باستمرار لعدم قدرتها على سد احتياجات المنزل، وقد رهنت ذهبها كلَّه لشراء سيارة بسيطة لتقضيَ بها أمورها وأمور أولادها، فهل يجوز أن أعطيها من مال الزكاة، أنا تطلقت من زوجي وأعطاني نصف المؤخَّر صداقي، وأشار عليَّ والدي بدفع زكاته، لأنه يُعتبر دينًا، والآن قبضته، فهل كلامه صحيح؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من إعطائها زكاة المال.

أما بالنسبة للمهر، فإذا بلغ نصابًا ومرَّ على قبضه حول -سنة قمرية- وجب إخراج زكاته.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *