عندي محلٌّ للاتجار بالذهب، وفيه تعاملات كثيرة، أكون حمَّلت الزبون في بعض الأحيان وأحيانًا على نفسي، فهل زكاة المال تطهِّره؟
الفتوى رقم: 274: السؤال: أنا عندي محلٌّ للاتجار بالذهب، وفيه تعاملات كثيرة، أكون حمَّلت الزبون في بعض الأحيان وأحيانًا على نفسي، فهل زكاة المال تطهِّره، وإن لم يكن ذلك، فماذا أفعل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن يحرص كلُّ تاجر مسلم على التزام أحكام الشريعة في البيع والشراء وتعاملاته مع الناس، وتعلُّمُه لأحكام المعاملات المالية واجب في حقه ولا يُعذر بجهله، ولا يدفع عن نفسه الإثم طالما أن طلب العلم متوافر، والزكاة لا تجعل المعاملة المحرَّمة حلالًا ودفع الزكاة لا يحلل العقود المحرَّمة.
أما بالنسبة للزكاة فهل تطهِّر المال؟
نعم الزكاة تطهِّر المال من الشوائب غير مقصودة والخلِّل غير المتعمَّد، وتطهِّر أيضًا المزكِّي لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة التوبة : 103.
والله تعالى أعلم.








