لديّ مبلغ من المال أعمل به في التجارة، فهل يُفرض عليه زكاة؟

الفتوى رقم: 273: السؤال: عندي مبلغ من المال أعمل به في التجارة، فهل يُفرض عليه زكاة؟ علمًا أنه قد مرَّ عليه ما يزيد عن سنة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان هذا المال مشتركًا مع أموال شركاء آخرين يتَّجرون سويًّا، فإنه يزكَّى مع جملة أموال الشركة مهما كان هذا المبلغ.

أما إذا كنت تتجر بمالك فقط؛ ففي هذه الحال يُنظر آخر الحول -العام- إذا بلغ نصابًا فقد وجب إخراج زكاته وإلا فلا.

ونصاب مال التجارة 85غرامَ ذهبٍ صاف، أي ننظر كم سعر الغرام من الذهب الصافي فنضرب قيمة الغرام النقدية بـ 85، فالنتيجة هي النصاب، فنخرج اثنين ونصف بالمئة. مثال: قيمة مال التجارة (6000 × 2.5) ÷ 100 = 15 دولارًا، قيمة الزكاة الواجب إخراجها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *