دفع الفطرة (زكاة الفطر) من مال الزكاة

الفتوى رقم: 265: السؤال: هل يجوز دفع الفطرة من مال الزكاة، علمًا بأن زوجي مدخوله الشهري ضئيل يكفي فقط لقوتنا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الزكاة التي تُدفع تكون باعتبار الاستحقاق، وتصير ملكًا للمُستحِق، وله أن يتصرَّف بها بما يعود عليه بالنفع، فيمكنه أن يدفع منها زكاة الفطر أو كفارة الصيام، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *