هل تستطيع المرأة أن تعطي كفارة صيامها لابنتها؟
الفتوى رقم: 249: السؤال: هل تستطيع إحداهن أن تعطي كفارة صيامها لابنتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يصحُّ إعطاء كفارة الصيام إلى الفروع -الأبناء والبنات- والأصول -الأب والأم- لكنْ إذا كانت متزوجة فإنه يمكنها أن تعطيها كفارة صيامها، كما عند السادة المالكية في كتبهم المعتمدة، أو تعطيها إلى زوج ابنتها باتفاق الفقهاء.
والله تعالى أعلم.








