هل تستطيع المرأة أن تعطي كفارة صيامها لابنتها؟

الفتوى رقم: 249: السؤال: هل تستطيع إحداهن أن تعطي كفارة صيامها لابنتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يصحُّ إعطاء كفارة الصيام إلى الفروع -الأبناء والبنات- والأصول -الأب والأم- لكنْ إذا كانت متزوجة فإنه يمكنها أن تعطيها كفارة صيامها، كما عند السادة المالكية في كتبهم المعتمدة، أو تعطيها إلى زوج ابنتها باتفاق الفقهاء.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *