إذا سافر الصائم في النهار، هل له رخصة الإفطار، أم يشترط له أن يسافر قبل الفجر؟

الفتوى رقم: 246: السؤال: هل إذا سافر الصائم في النهار له رخصة الإفطار، أم يشترط له أن يسافر قبل الفجر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ما عليه جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند أحمد- أن من سافر بعد فجر رمضان أنه لا يَحِلُّ له الفطر، إلا إن عرض له عارض كأنْ لحقته مشقة، شديدة فإنه يجوز له الفطر.
وعند الحنابلة -في المفتى به عندهم- له الفطر ولو بعد الفجر لكن بعد الشروع في السفر. بتصرف من الموسوعة الفقهية ( 28/48 ).

بناء عليه:
الأفضل له إن سافر بعد الفجر أن يبقى صائمًا خروجًا من خلاف جمهور الفقهاء، فإن حصل له مشقة جاز عند الجميع ولا كفارة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *