إذا سافر الصائم في النهار، هل له رخصة الإفطار، أم يشترط له أن يسافر قبل الفجر؟
الفتوى رقم: 246: السؤال: هل إذا سافر الصائم في النهار له رخصة الإفطار، أم يشترط له أن يسافر قبل الفجر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ما عليه جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند أحمد- أن من سافر بعد فجر رمضان أنه لا يَحِلُّ له الفطر، إلا إن عرض له عارض كأنْ لحقته مشقة، شديدة فإنه يجوز له الفطر.
وعند الحنابلة -في المفتى به عندهم- له الفطر ولو بعد الفجر لكن بعد الشروع في السفر. بتصرف من الموسوعة الفقهية ( 28/48 ).
بناء عليه:
الأفضل له إن سافر بعد الفجر أن يبقى صائمًا خروجًا من خلاف جمهور الفقهاء، فإن حصل له مشقة جاز عند الجميع ولا كفارة.
والله تعالى أعلم.








