ما حكم التبرع بالمال للصليب الأحمر اللبناني؟
الفتوى رقم: 232: السؤال: ما حكم التبرع بالمال للصليب الأحمر اللبناني؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التبرع بالمال إما أن يكون من الزكاة، أو الصدقات التطوُّعية، أما الزكاة فلا يجوز دفعها لجمعية الصليب الأحمر فلا يؤتمنون على توصيلها لمستحِقِّيها المنصوص عليهم شرعًا، لكونها جمعية غير إسلامية ولا تراعي الأحكام الشرعية، وأما ان كانت صدقات وهبات وإغاثة لمنكوبين ونحو ذلك فيُنظر إن كان هذا الدور تقوم به مؤسسات خيرية إسلامية فيلزم التعاون معها ولا يُتبرع للصليب الأحمر، وأما اذا لم يكن في هذه البلد غيره، أو أن الكارثة التي حلت لا يُسهم في تخفيفها إلا الصليب الأحمر فيجوز أن نتبرع له لإغاثة المظلومين والمحاصرين والجوعى وإسعاف الجرحى ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم.








