أقتني كلبًا للحراسة، ويشمُّ الكلبُ ثيابي، فهل تَصِحُّ صلاتي؟
الفتوى رقم: 188: السؤال: السلام عليكم، أسكن في جبل، وأقتني كلبًا للحراسة، ويشمُّ الكلبُ ثيابي حتى لو كنت ذاهبًا إلى الصلاة؛ إذ يلامس أنفُ الكلب ثيابي، فهل تَصِحُّ صلاتي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم تَصِحُّ، ولا يُعتبر ذلك نجاسة عند السادة المالكية، واشترط جمهور العلماء -الشافعية والحنابلة والحنفية- الجفافَ، أي: أن لا تكون ثمة رطوبة على الكلب أو على الثوب، ولا مانع من الأخذ بقول المالكية، طالما أن في ذلك رفع للحرج.
والله تعالى أعلم.