هل يجوز عند الوضوء المسحُ على القدمين باليد؟
الفتوى رقم: 173: السؤال: السلام عليكم، هل يجوز عند الوضوء المسحُ على القدمين باليد؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
غسل القدمين في الوضوء فرض؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برءوسِكم وأرجلَكم إلى الكعبين..) سورة المائدة آية 6.
ونُقل بالتواتر عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم غسلُ القدمين في الوضوء ولم يمسح على قدميه ألبتة.
وأجمع العلماء أيضًا على فرضية غسل القدمين.
ويجوز المسح على الخفين أو الجوارب السميكة لمن أراد، بالشروط الواردة في ذلك.
والله تعالى أعلم.








