حكم الثوب إذا مسّه الكلب من غير أن يَعْلَقَ به شيء

الفتوى رقم:125: السؤال: السلام عليكم، هل يمكننا القول: إذا مسَّ الكلب ثياب أحدهم دون إرادته من غير أن يَعْلَقَ به شيء، أن ذلك لا يوجب الغسل سبعًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

قد أجمع الفقهاء على أن الكلب إذا شمَّ أو مسَّ الثوب أو الجسد وكان جافًّا ـــ كلٌّ من الكلب والملموس ـــ فلا تنتقل النجاسة بذلك ولا يؤثر بالملموس.

أما بالنسبة لنجاسة الكلب وحكمها وكيفية التطهُّر منها؛ ففي المسألة تفصيل للفقهاء تبعًا للأدلة الظنية إنْ من حيث الثبوت أو دلالتها على الحكم، ملخص ذلك:

  • – ذهب جمهور الفقهاء ـــ الشافعية، والحنابلة ـــ إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه.
  • – والأصح عند الحنفية نجاسة لعابه ورطوبته فقط مع طهارة بدنه.
  • – وذهب المالكية إلى طهارة لعابه وبدنه، والراجح هو مذهب الجمهور. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *