إذا كانت ثلاثة قروء هي ثلاثة حِيَض، طبعًا القصد في عدة الطلاق، والمرأة مرضع لا تحيض في هذا المدة، فهل تظل بالعدة سنة أو سنتين حتى الفطام كي يعود الحيض؟ وما عدة المرأة المتوفَّى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً؟
فتوى رقم 4314 السؤال: إذا كانت ثلاثة قروء هي ثلاثة حِيَض، طبعًا القصد في عدة الطلاق، والمرأة مرضع لا تحيض في هذا المدة، فهل تظل... اقرأ المزيد..
