وجوب كون الصدقة حلالاً صِرفاً؛ كشرطٍ لقبولها

فتوى رقم: 5235 السؤال: أنا والدة عسكريٍّ في الجيش أحصل على دوائي من المستوصف الخاصِّ بالمؤسَّسة العسكرية، وكانوا قد أعطَوني تقريراً يُفيد بكوني مريضة بمرض السكري بنسبة عالية، مع أني لست كذلك، فصرت أعطي الدواء الزائد عن حاجتي للمحتاجين، فهل هذا التصرُّف جائز ؟ وهل أُؤجر عليه ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ما فهمناه من السؤال أنك مضمونة على جهة ضمان ابنك، وكان سابقاً قد وُصف لك دواء للسكري، والآن وصف لك دواء للسكري لكنْ بعيار أخف من الدواء السابق، وترغبين بإعطاء الدواء السابق لمن يحتاجه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: نعم يجوز، ولك أجر بذلك . 

 أما إذا كان المقصود أنك تحصلين على الدواء الذي لا تحتاجين إليه من أجل إعطائه لمريض آخر فقير، فهذا لا يجوز؛ لأنه غشٌّ وتغرير وخديعة لمؤسَّسة الضمان، فقد روى مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هُرَيرةَ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ:” مَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا“. والله تعالى أعلم .

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *