إذا علّق الزوج الطلاق على حدوث أمرٍ؛ فهل يقع ؟
فتوى رقم 5230 السؤال: إذا علَّق زوجي وقوع طلاقٍ مشروط على حدوث شيء، فهل يقع ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق: بدايةً، فإنَّ مسائل الطلاق لا يُفتىَ بها إلا إذا تواصل صاحب العلاقة وهو الزوج الذي تلفَّظ بكلام الطلاق.
وسنجيب عن السؤال، لكن ليس باعتبار ذلك فتوى؛ لأن الزوج هو الذي يُعبِّر عن كلامه، وعن الاستفسارات المطلوب معرفتها لتكون الإجابة موافقة للسؤال. وبالعموم فالطلاق المعلَّق على فعل الزوجة لأمرٍ ما، هو طلاق معلَّق عند فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، فإذا فعلت الزوجة الأمر المعلَّق عليه الطلاق، وهي ذاكرة من غير نسيان لتعليق الطلاق، ولا مكرهة على الفعل، فقد وقع الطلاق، وإلا بأن ْكانت ناسية أو مكرهة على الفعل فلا يقع الطلاق. والله تعالى أعلم.







