حكم وقوع الطلاق غيابيًّا دون علم الزوجة
فتوى رقم 5054 السؤال: هل تطلق الزوجة غيابياً إذا نطق الزوج بالطلاق، دون إعلام زوجته ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يُشترط لوقوع الطلاق إعلام الزوجة، بل إن تلفَّظ الزوج مع وجود الاختيار والعقل والقصد والإقرار بأنه تلفَّظ به، وقع الطلاق وإلا فلا على تفصيل. وننبِّه إلى وجوب إعلام الزوجة بحصول الطلاق، لتعتدَّ إن كان عليها عدة، ولتعلم أنها لم تَعُدْ زوجةً لفلان. والله تعالى أعلم.








