أملك نصاب الزكاة، وعندي شابّان يدرُسان بالجامعة، فهل يجوز الحصول على مال زكاة من أحدٍ لسدّ أقساط الجامعات عنهما؟
الفتوى رقم 3492 السؤال: السلام عليكم، أملك نصاب الزكاة، وعندي شابّان يدرُسان بالجامعة، فهل يجوز الحصول على مال زكاة من أحدٍ لسدّ أقساط الجامعات عنهما؟ علمًا أنني أخاف أن نقع في أزمة معيشية في لبنان بسبب الوضع الاقتصادي.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن امتلاك الأب للنصاب لا علاقة له بالابن البالغ القادر على الكسب؛ لأن نفقته على ولده لم تعد واجبة عليه، فلا حرج في دفع الزكاة لطالب علم دنيوي بشرط أن يكون مسلماً، وأن لا يكون مكفِيًّا بنفقة مَن يُنفق عليه بأنْ كان فقيراً أو مسكيناً. وأن يكون مُجِدَّاً مجتهداً في طلبه للعلم، وأن تكون دراسته –تخصُّصه- من فروض الكفايات، يعني مما يحتاجه المسلمون.
وعليه: فإن تحقَّقت هذه الشروط فلا مانع من إعطاء الزكاة لهما. والله تعالى أعلم.








