ما حكم بيع المعجَّنات نهار رمضان؟

الفتوى رقم 3136 السؤال: السلام عليكم، ما حكم بيع المعجَّنات نهار رمضان؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإذا كان بيع الطعام للمُفْطِر بدون عذر فلا يَحِلُّ ذلك؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2]. وأما إذا كان معذوراً في الفطر؛ كمريض أو مسافر فلا مانع.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *