ما حكم بيع المعجَّنات نهار رمضان؟
الفتوى رقم 3136 السؤال: السلام عليكم، ما حكم بيع المعجَّنات نهار رمضان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإذا كان بيع الطعام للمُفْطِر بدون عذر فلا يَحِلُّ ذلك؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2]. وأما إذا كان معذوراً في الفطر؛ كمريض أو مسافر فلا مانع.
والله تعالى أعلم.








