هل يجوز تسعير ثمن البضاعة بالدولار الأمريكي؟
الفتوى رقم 2963 السؤال: السلام عليكم، الليرة السورية تهبط مقابل الدولار والمحلَّات التجارية تشتري البضائع بالليرة السورية، فيكون الدولار الواحد 500 ليرة وبعدها يكون الدولار الواحد 800 ليرة، فهل يجوز تسعير ثمن البضاعة بالدولار الأمريكي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا خلاف بين العلماء في جواز التسعير بأي عملة رائجة ومنها الدولار، بشرط إعلام المشتري بذلك قبل العقد.
والله تعالى أعلم.








