بعْتُ سيَّارتي بالتقسيط لمدة معيَّنة، وأخذت من المشتري مبلغاً، ثم مرَّتْ فترة لم يُعْطِني شيئاً، والآن أريد بيعها، فهل أُرجع له المبلغ؟

الفتوى رقم 2789 السؤال: السلام عليكم، بعْتُ سيَّارتي بالتقسيط لمدة معيَّنة، وأخذت من المشتري مبلغاً، ثم مرَّتْ فترة لم يُعْطِني شيئاً، والآن أريد بيعها، فهل أُرجع له المبلغ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن عقد البيع من العقود اللازمة للطرفَيْن -البائع والمشتري- ولا يملك أحدُهما فسخَه إلا برضا الآخر، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: “فالبيع والسَّلَم والإجارة عقود لازمة؛ إذ إنها متى صحَّتْ لا يجوز فسخها بغير التقايُل، ولو امتنع أحد العاقدَيْن عن الوفاء بها أُجبر”. اهـ.

فالأصل أن يُلزم المشتري بدفع الثمن، ويستحب لك أن تصبر عليه، عسى أن ييسِّر الله له المال، وإن تعذَّر الأمر، وطلب الإقالة فيُستحبُّ لك إقالته؛ لقول رسول الله ﷺ: “مَن أقال مسلماً، أقال الله عثرته”. أخرجه أبو داود، وصحَّحه ابن حبان، والحاكم. والإقالة هي: رفع عقد البيع برضا الطرفَيْن في جميع المبيع أو بعضه. وبما أن المبيع -وهو السيارة- لا تزال على حالتها من دون زيادة أو نقصان فلا مانع من الإقالة، لكن بشرط: أن تكون بالثمن نفسه الذي اشتراها منك، ثم أنت تبيعها بالمبلغ الذي تريد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *