بالنسبة لزكاة المال في حال كنت أمًّاً ليتيمة، هل يجوز أخذها لنفسي؟ وهل تجوز للأهل؛ كالوالدة أو الأخ؟
الفتوى رقم 2397 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لزكاة المال في حال كنت أمًّاً ليتيمة، هل يجوز أخذها لنفسي؟ وهل تجوز للأهل؛ كالوالدة أو الأخ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الزكاة لا تُعطَى إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60].
وعليه: فإن كانت اليتيمة أو أمُّ اليتيمة موصوفة بالفقر ونحوه مما هو مذكور في الآية فلا مانع من أخذها من الزكاة، وإلا فلا يَحِلُّ لها الأخذ.
وأما بالنسبة لإعطاء الزكاة للأخ فإن كان محتاجاً -فقيراً أو مسكيناً أو غارماً- فلا مانع، وأما الوالدة فلا تُعطَى من زكاة ابنها، وإنما يلزمه النفقة عليها من أصل ماله.
والله تعالى أعلم.








